الاثنين، 27 ديسمبر 2010


                              اشكالية استقلالية القضاء وسيادة القانون

   يعتبر القضاء كسلطة مستقلة هو الدعامة الاساسية لحكومة ديمقراطية حقيقية ، وان دولة بدون قضاء على هدا النوع سيكون مجتمعها محروما من ضوابط القانون وهي التي تحمي الحريات العامة من العدوان والبغي.
وضمانا لهدا الاستقلال نصت المادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان (لكل شخص الحق المتساوي في ان تستمع محكمة مستقلة محايدة الى دفاعه العلني الكامل في تحديد حقوقه والتزاماته).
   وقد توالت دساتير العالم المتمدينة في النص على مبدأ استقلال القضاء واحاطته بمضاهر الاحترام والتقدير. ونهج الدستور المغربي نفس النهج حيث تبنى مبدأ استقلال القضاء في الفصل (82) منه، ورغم ذلك  فإن موضوع استقلال القضاء وسيادة القانون مطروح منذ عدة سنوات، من طرف الهيئات والفعاليات الحقوقية، ومن لدن الباحثين الأكاديميين، ومن قِبل القوى الديموقراطية، وأصبح هذا الموضوع أكثر إلحاحا في السنوات الأخيرة، باعتباره يشكل حجر الزاوية في بناء دولة الحق والقانون، ولا يمكن تحقيق تطور فعلي  في مجال احترام حقوق الإنسان، دون توفر الضمانات الكافية لاستقلال السلطة القضائية، وباعتبار أن استقلال القضاء وسيادة القانون، من بين  المقومات الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي.  
   وسنحاول تحليل هذه الاشكالية وفق التقسيم الاتي:

                                             أولا: استقلالية القضاء 
                                             تانيا:سيادة القانون


           أولا: استقلالية القضاء
   إن السلطة القضائية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها أهم ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات، وباعتبارها الآلية المعهود إليها بضمان سيادة القانون، ومساواة الجميع أمام مقتضياته؛ ويترتب عن الثقة في استقلال ونزاهة القضاء دوران عجلة الاقتصاد بشكل فعال ومنتج، وتنشيط الاستثمارات، وتحقيق التنمية؛ وقد أكد ذلك إعلان القاهرة المنبثق عن المؤتمر الثاني للعدالة العربية، المنعقد في فبراير2003، والذي جاء فيه:«أن النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وعمليات التطوير الشاملة، والإصلاحات في أنظمة التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، وبناء المؤسسات الديمقراطية»، وهناك مقولة معروفة وهي أنه: إذا كان العدل أساس الحكم، فإن استقلال القضاء هو أساس العدل.
   والاستقلال الكامل للسلطة القضائية يعني أنه لا يجوز باسم أي سلطة سياسية أو إدارية، أو أي نفوذ مادي أو معنوي، التدخل في أي عمل من أعمال القضاء، أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لأي شخص أو مؤسسة من السلطة التنفيذية، ولو كان وزير العدل أو رئيس الدولة، أن يتدخل لدى القضاء بخصوص أي قضية معروضة عليه للبت فيهـا، أو ممارسة ضغط مباشر أو غير مباشر للتأثير على المحاكم فيما تصدره من أحكام قضائية، وألا يخضع القضاة وهم يزاولون مهامهم إلا لضمائرهم، ولا سلطان عليهم لغير القانون.
   والدستور المغربي في الوقت الذي يجعل كلا من الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي في  نفس المستوى، حيث ينص الفصل 82 على أن: «القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية»، في حين أن الكثير من الدساتير، في الدول الأوربية، وكذا العربية، تنص صراحة على أن القضاء سلطة، كما هو الحال في الدستور الفرنسي (الفصل64)، والدستور الإيطالي (المادة 10) والدستور اللبناني (المادة 20)، والدستور اليمني (المادة 147)، والدستور التونسي (الفصل 64)، والصيغة التي اعتمدتها هذه الدساتير، هي التي تنسجم مع (المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985.
   وتحرص معظم الدساتير على التنصيص الصريح على استقلال السلطة القضائية، والدستور المغربي بدوره ينص على مبدأ الاستقلال، غير أنه يصعب القول بأن هناك استقلالا حقيقيا للقضاء في المغرب على أرض الواقع، لاعتبارات تتعلق بطبيعة العلاقات التقليدية بين السلط من جهة، وللحضور الوازن للسلطة التنفيذية في المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى. حيث كثيرا ما استعمل القضاء لتصفية حسابات سياسية،واعتبر  سيفا على رقاب اللذين يفضحون التجاوزات والممارسات المشينة لمسؤولي سنوات الجمر والرصاص؛ وكان يحدث ذلك رغم أن الدستور ينص على استقلال القضاء. 
    ولا زالت بعض المحاكمات والأحكام القضائية  في المغرب تثير استغراب الحقوقيين والمهتمين بشؤون القضاء، فضلا عن المعنيين المباشرين بها، ويحدث ذلك بصفة خاصة  في قضايا لها علاقة بالحياة السياسية، أو بالأمن العام، أو تتعلق بممارسات بعض المسؤولين  في الدولة، أو  في المتابعات التي تطال بعض الصحف، مما يجعل استقلال القضاء المغربي موضع تساؤل كبير لدى الرأي العام على الصعيدين الوطني والدولي.
   ورغم أن السلك القضائي  فالمغرب، يضم الكثير من القضاة الأكفاء والنزهاء، فإن ما يجري  في المحاكم، وما يقترفه عدد من المرتشين والمنحرفين، يسيء إلى سمعة القضاء بصفة عامة، ولا يمنح الاطمئنان للمتقاضين على مصالحهم وحقوقهم، ولا يبعث على ثقة المواطنين، والمستثمرين المغاربة والأجانب، وما ينجم عن ذلك من انكماش اقتصادي، واستفحال للبطالة.
   ويضاف إلى كل ذلك عدم التزام بعض الجهات الإدارية بأحكام وقرارات القضاء، والمشاكل المتعلقة بالجسم القضائي، كالوضعية المادية والمعنوية للقضاة، والنقص  في في المحاكم، وتراكم الملفات وكثرة عددها بالمقارنة مع عدد القضاة الموكول إليهم البت فيها، والنقص  في التكوين بالنسبة لكتاب الضبط…كل ذلك يؤثر بشكل سلبي على سير العدالة.
   وتجدر الإشارة إلى أنه  في كل من مصر والأردن ولبنان، يترأس المجلس الأعلى المشرف على سير شؤون القضاة، رئيس محكمة النقض (أو محكمة التمييز كما تسمى  في في الدول المذكورة إلا من القضاة، بينما  في المغرب يترأس المجلس الأعلى للقضاء الملك، وينوب عنه وزير العدل.
   ولضمان الاستقلال التام للقضاء، وتحصينه  في مواجهة الضغوط والمغريات، وضمان نزاهته وفعاليته، لابد من اعتباره سلطة قائمة بذاتها، وتوفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية لحسن سير العمل القضائي، وتوفير الضمانات الكا فية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية  في مواجهة كل الجهات التي يُحكم ضدها على قدم المساواة، وإسناد كل ما يتعلق بتسيير الجهاز القضائي، إلى هيئة عليا تتكون من القضاة أنفسهم، ولا تتدخل  في شؤونها أي سلطة أخرى، ولا أي جهة من خارج القضاء، وتتولى هذه الهيئة البت  في في تسيير الجهاز القضائي، ولا فيما يزاوله القضاة من عمل، وما يصدرونه من أحكام. كما يجب أن تسهر نفس الهيئة على أن توفر للقضاة الظروف الملائمة،  والوسائل المادية والمعنوية التي تصون كرامتهم، وتحصنهم  في مواجهة أي إغراء أو تأثير يمكن أن يمارس عليهم من لدن ذوي النفوذ، أو المال، أو الجاه.


           تانيا:سيادة القانون
   إن إعمال مبدأ سيادة القانون من الضمانات الأساسية لاحترام حقوق الإنسان، فالقانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، كما ورد  في الفصل الرابع من الدستور المغربي، ويصدر عن السلطة التشريعية المنتخبة من طرف الشعب، ويجسد مبدأ السيادة للأمة، لأنه من المفروض أن يعكس رغبتها واختيارها لطريقة العيش التي تريدها،  وهو أداة لتنظيم المجتمع، وضمان تساكن وتعايش مكوناته المختلفة، وحماية مصالح وحقوق وحريات الأفراد والجماعات داخله، غير أنه لا يك في أن توجد ترسانة هائلة من القوانين لإقامة التوازن بين المصالح المتعارضة، وتحقيق العدل والإنصاف بين الناس، وضمان حسن سير مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة عموم الشعب، وفق ما تقتضيه قواعد المجتمع الديمقراطي، وإنما لابد من توفر أربعة شروط أساسية وهي:
أ ـ أن تكون مضامين القوانين تنظم الحياة  في المجتمع على أسس عادلة،  بدءا من الدستور الذي يجب أن ينظم مؤسسات الدولة على قواعد ديمقراطية، ويقيم التوازن بين السلط ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، ثم القوانين التي تنظم مختلف المجالات، والتي ينبغي أن تؤمن الحماية من جميع أشكال الظلم والتعسف والحيف والشطط، أو سوء المعاملة، من طرف أشخاص عاديين، أو ذوي النفوذ، أو من قبل أشخاص معنويين، مثل الدولة ومؤسساتها..
ب ـ أن تسري القوانين  في مواجهة الجميع بشكل متساوٍ، ودون أي ميز، بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد الديني، أو الانتماء السياسي أو النقابي، أو بسبب النفوذ السلطوي، أو العلاقات العائلية أو الشخصية مع ذوي المراتب العليا  في هرم الدولة، أو بسبب الجاه والمال، أو الإرشاء وتقديم الهدايا للمسؤولين. 
والمساواة امام القانون من المبادئ الأساسية المنصوص عليها  في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء  في مادتـه السابعـة أن «الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون  في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز.» ويتم التنصيص الصريح على هذا المبدأ  في معظم الدساتير، (الفصل الخامس من الدستور المغربي، والمادة 6 من الدستور الأردني، والمادة 7 من الدستور اللبناني، والمادة 40 من الدستور المصري، والمادة 3 من الدستور الإيطالي… ).
ج ـ  أن يتم احترام القوانين على أرض الواقع، فلا تكون مجرد نصوص شكلية، ولا يتم تعطيلها، أو عدم تطبيقها إلا بكيفية انتقائية، وإنما ينبغي أن تسري على جميع الحالات المشابهة.
د ـ أن توجد الوسائل الكفيلة بتطبيق القوانين، وأن يتم حل الخلافات والمنازعات، باللجوء إلى سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، وجديرة بالثقة، وأن تكون قراراتها وأحكامها ملزمة لجميع الفرقاء، ولا تقبل التعطيل أو التماطل  في تنفيذها من طرف المحكوم ضدهم، ولو كانوا يمثلون الدولة، أو إحدى مؤسساتها، وألا تستعمل آلية العفو لتعطيل الأحكام القضائية  في مواجهة ذوي الجاه والنفوذ.
   والقوانين ليست جامدة، وإنما هي قابلة دائما للتغيير، لمواكبة التطورات والمستجدات التي تعرفها مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقا فية، ومن المفروض أن يكون دور السلطة التشريعية  في هذا المجال يعكس حيوية المجتمع وسيرورته وتطوره، إلا أن تغيير القوانين السائدة، وإصدار تشريعات جديدة، وتطبيقها  في في نطاق الشروط السالفة الذكر، وإلا وقع الإخلال بمبدأ سيادة القانون.
   ومن المعلوم أنه لا يبقى أي معنى للحديث عن سيادة القانون، والمساواة أمام أحكامه، مع انتشار المحسوبية والرشوة واستغلال النفوذ، وحينما تسود ظاهرة عدم المساءلة، والإفلات من العقاب، بالنسبة لمن يتلاعبون بالمال العام، أو يتورطون  في إفساد الحياة السياسية، أو تثبت مساهمتهم  في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحينما توزع الامتيازات خارج إطار القانون، أو تتعامل المصالح العمومية بالمحاباة مع ذوي الجاه والنفوذ، أو غير ذلك من أشكال التمييز  المواطنين…
   ولذلك فإن الإصلاحات المطلوبة لإقامة دولة الحق والقانون لا يمكن حصرها  في مراجعة الدستور، أو صياغة دستور جديد، وإنما يجب أن تكون ذات أبعاد سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية وثقا فية، مع تدابير قانونية وعملية، تستهدف تخليق الحياة العامة، وتعزيز قيم المواطنة، وترجمة مبدأ المساواة  في التعامل اليومي للمرافق العمومية المختلفة مع المواطنين، وإعمال القوانين في مواجهة الجميع.

                                     



       

الخميس، 23 ديسمبر 2010

القانون والعدالة

                                           القانون والعدالة

   تعد فكرة العدل من اقدم الفضائل الانسانية التي  تعبر عن رغبة اصيلة لدى الانسان في أحقاق الحق ورد الظلم في كل مكان وزمان،  ولهذا تبنتها القوانين القديمة والحديثة  كغاية يسعى القانون لادراكها،  وهي فكرة تناولها الفلاسفة  بالدرس والتعريف والتحليل وتكونت اسسها النظرية على يد فلاسفة اليونان ولقيت  اهتماماً  بالغاً  من  فلاسفة القرون الوسطى واكتسبت فكرة العدل عبر التاريخ كثير من الدلالات المختلفة.
   وسنحاول بايجاز معالجة اشكالية  العدالة في ثلاث مباحث رئيسية وفق التقسيم الاتي:
                             المبحث الاول:  في فلسفة العدالة 
                             المبحث الثاني: العدالة والحرية
                             المبحث الثالث: العدالة وتكافؤ الفرص

           المبحث الاول:  في فلسفة العدالة
   ان فكرة العدل فكرة نسبية مجردة تختلف بأختلاف الزمان والمكان ، وهي ايضاً ، كما يقول القديس توماالاكويني بحق ، ترتبط ارتباطاً كاملاً بأسوب وتفكير الانسان عبر العصور . فالعدل في حقيقته ومعناه ليس بخاصية من خصائص القانون وليس هو ظاهرة من ظواهر المجتمع ، بل هو فضيلة وسلوك للانسان في علاقاته الاجتماعية ينبغي ان تتحقق ولو لم يكن هناك قانون او دولة بسبب ظروف قاهرة معينة.
 ذلك ان الفضيلة تعني استعداداً دائماً ومستمراً للنفس البشرية لفعل الخير ورد الشر ، فالفضيلة تحمل طابع الدوام والثبات والتعود ، اما اذا اتخذ السلوك الفاضل صفة التقطع فلا يعد فضيلة ، لان التقطع يرتبط بالانتهازية والتحيز وربط الموقف الاخلاقي بالمصالح الانانية ، وعلى هذا النحو فان الانسان اما ان يكن عادلا وفاضلاً على طول الخط او لايكون . 
ويميز الفلاسفة بين اربعة فضائل اساسية ينبغي ان تحكم سلوك الانسان هي التبصر ، العدل ، ضبط السلوك الاجتماعي ، والجلد والشجاعة . ومن بين هذه الفضائل الاربعة يرتبط التبصر والعـدل بعلم القانون ، والتبصر وهو فضيلة عليا تتمثل في القدرة على اعمال العقل والتفكير السليم الموجه للتصرفات والاعمال للوصول الى الغاية المنشودة ، وينبغي ان يقوم العمل التشريعي والقضائي ومعيار السلوك المطلوب من الافراد على اساس التبصر . 
ولذلك اعتبر الفلاسفة وعلى مرالتاريخ ان خير تعريف للعـدل هو ما وضعه الامبراطور الروماني جسستنيان في مدونته بقوله ( العــدل هو حمل النفس على ايتاء كل ذي حـق حقـه والتــزام ذلـك عـلى وجـه الـدوام والاسـتمرار ) 
                -التمييز بين فكرتي العدل والعدالة :
   فالعـدل (Justice): يفيد معنى المساواة ، وهي مساواة مرتبطة بالدور الاجتماعي للقانون ، فالمفروض ان يطبق القانون بمساواة جميع الاشخاص والحالات التي يتناولها في مركز قانوني معين ولغرض معين بالذات وللهدف الذي يرمي اليه ، فالمثل يعامل كمثله، وغير المتساويين لايلقون معاملة متساوية ، وهكذا قرر الرومان ، كما جاء في مدونة جستنيان ،القاعدة القائلة بأن( مساواة غير المتساويين ظلم ). ويتحقق ذلك من خلال قواعد قانونية عامة مجردة تطبق على الجميع بنزاهة ودون محاباة وبعدالة ويقتصر دور العدل الشكلي هنا على بيان أن الاجراءات كانت عادلة لان احدا لم يستثنى او يستبعد بشكل غير عادل من تطبيق القانون، لافرق بين ام تسرق لأطعام اطفالها الجياع ومن يسرق لأرضاء ملذاته وشهواته، مثلا. لأن العدل القانوني يعتد بالوضع الغالب الظاهر لا بالوضع الداخلي الخاص للمخاطبين بحكمه.
   اما العدالـة (Equity ): فتعني الشعور بالانصاف وهو شعور كامن في النفس يوحي به الضمير النقي ويكشف عنه العقل السليم وتستلهم منها مجموعة من القواعد تعرف بأسم قواعد العدالة مرجعها مثل عليا تهدف الى خير الانسانية بما توحي به من حلول منصفة ومساواة واقعية تقوم على مراعاة دقائق ظروف الناس وحاجاتهم .
   ان التمييز بين فكرتي العــدل والعدالــة هو السبب في ان كل الانظمة القانونية شعرت بالحاجة الى اصلاح صرامة القانون من خلال الدعوة الى تفسير القانون بروح العدالة بدلا من التركيز على حرفية النصوص عندما يشعر القاضي ان الظلم بعينه يتحقق لو طبق القانون بحذافيره وهذه الحالة نجد تعبيرها في القول المأثور ( الرحمة فوق القانون ) الذي لايعني الا أن على القاضي ان يعالج الحالة الفردية الخاصة بروح العدالة . ووجدت هذه الفكرة تطبيقا  في مظاهر متنوعة ، ففي انكلترا انشئت منذ قرون مايعرف بمحكمة العدالة للتحرر من جمود القانون العام الانكليزي وعلى اساس فكرة ( ان العدالة تنبع من ضمير الملك ) فيما اعتبرت قوانين اخرى قواعد العدالة او القانون الطبيعي مصدرا قانونيا احتياطيا يطبقه القاضي عند غياب النص ، كما فعل المشرع المصري والعراقي.
           المبحث الثاني: العدالة والحرية
   التوق الى الحريــة غاية إنسانية كبرى وهي جزء من الطبيعة الإنسانية وحق اصيل من بين كل الحقوق ، بل هي جزء من طبيعة كل الكائنات الحية ، فاذا كانت الحرية جزءاً من الطبيعة الانسانية فانها ليست هبة يمنحها الحكام لشعوبهم بل ان الله سبحانه هو الذي خلق الناس احرارا ، الا ان هذا الحق كثيراً ما تعرض للاغتصاب عبر التاريخ ، فكان جوهر التاريخ السياسي للبشرية هو صراع من اجل استراد الحق المغتصب ، الحرية . . وعرفت المادة (4) من اعلان حقوق المواطن الفرنسي الوارد في مقدمة دستور سنة 1789 الذي تضمن مباديء الثورة الفرنسية ، والحقوق والحريات العامة على انها( (القدرة على اتيان كل عمل لا يضر بالآخرين).
   مارس الحكام السلطة منذ نشأتها بأعتبارها امتيازاً  شخصياً تندمج  فيه شخصية الحاكم مع شخصية الدولة فالحاكم هو الدولة وفي شخصه تتجسد سيادة الدولة ، ولم تتمكن الشعوب من اجبار الحكام على التخلي عن هذه الفكرة الا بعد صراع مرير طويل مخضب بالدماء، لتنتقل الى مرحلة السيادة للشعب وتكوين البرلمانات ولم يعد الحاكم الا ممثلاً للدولة وليس تجسيداً لها ، فضلاً عن مساهمة الفلاسفة في وضع الاسس التي ينبغي ان تقوم عليها الدولة ، كما ساهمت المصالح الخاصة للاقطاع والبرجوازية الناشئة في السير نحو هذا الاتجاه من خلال الصراع بين الملوك الذين بدأت سلطاتهم المطلقة تتنامى بظهور الدول القومية الحديثة وبين الاقطاع والبرجوازية الناشئة وهكذا اجبر امراء الاقطاع الملك في انكلترا على الاجتماع بهم لمناقشة الامور الهامة لتقديم المشورة وبمر الوقت اصبح الاجتماع منتظماً وانتقل من مرحلة المشورة الى الى مرحلة التشريع والاشراف على القضاء واتسعت صلاحياته ليتخذ من خلاله القرارات المصيؤية واطلق عليه اسم المجلس الاعظم ، وعندما حاول الملك جون الالتفاف على المجلس واعادة السلطات المطلقة لشخصه قاد النبلاء والاشراف والاساقفة ثورة كبرى فرضت عليه وثيقة الحقوق ( الماكنا كارتا ) سنة 1215.
   ومع ان التفرقة بين شخصية الحاكم والدولة بدأت تتضح في العصور الحديثة ، الا ان هذه التفرقة بقيت رهناً بالحاكم وطبيعة النظام السياسي السائد ، فكانت هناك حتى في التاريخ الاوربي ، شبه ردة بين حين واخر ، فبعد الثورة الفرنسية التي قلب موازين الفكر السياسي رأسا على حق وظهر على وجه التاريخ لاول مرة دور المواطن العادي في الدولة والسياسة ، برز ايضاً نابليون كصورة من صور ذوبان الدولة بالحاكم بسبب انتصاراته العسكرية الباهرة التي الهبت مشاعر الفرنسيين وغير الفرنسيين  ، وفي القرن العشرين برز كل من ستالين وهتلر فضلا عن اغلب دول ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي كتجسيد لذلك المظهر البدائي للسلطة .
   اما في الشرق ، مهد نشوء الاستبداد من الناحية التاريخية ، فأن ظاهرة اندماج شخص الحاكم بالدولة بقيت امراً مألوفاً ليومنا هذا.
           المبحث الثالث: العدالة وتكافؤ الفرص
   تكافؤ الفرص احد اهم الاسس التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية ، ونصت على هذا المبدأ معظم الدساتير المعاصرة ، ومضمون المبدأ ان تعمل التشريعات على محو الامتيازات الخاصة والفوارق المصطنعة بين افراد المجتمع ، بعد ان كانت المجتمعات الانسانية بصفة عامة تقسم ابناء الشعب الى طبقات متدرجة في القيمة ومقدار الحقوق التي تنالها كطبقة الاشراف وطبقة المحاربين وطبقة العامة وطبقة العبيد، وكانت اغلب هذه الامتيازات تنتقل بالوراثة ، الا ان فكرة التمييز الطبقي بين ابناء المجتمع الواحد لم تلق قبولا في الفكـر الحر المعاصر فتم التخلي عنها تدريجيأً .
ويتيح هذا المبدأ لكل فرد من افراد المجتمع التمتع بخيرات المجتمع بالقدر الذي تؤهله له كفائته وقدراته الذاتية.
وفي ظل هذا المبدأ اصبح للنخبة او الصفوة الاجتماعية معنى ومضمون اخر.
   فالنخبة الاجتماعية في عالم اليوم هم من يتمتعون بالكفاءات المعرفية، سواء كانت علمية او ادبية او فنية او مهنية او غيرها ، التي اكتسبها افراد المجتمع من خلال الجد والمثابرة ومن ثم سخروا معارفهم لخدمة مجتمعهم وعموم المجتمعات الانسانية.
والنظام الاجتماعي العادل هوالذي يتيح للنخبة الاجتماعية من ابنائه، بالمعنى الذي اشرنا اليه ، بان تتولى مناصب الصدارة في قيادة المجتمع. وكل نظام اجتماعي لا يضع النخبة في مكانها الذي تستحقه وكان معياره الولاء العشائري او الحزبي لا الكفاءة ، ولا يكون للافراد فيه مجال للخلق والابداع ، لابد ان ينحدر نحو هاوية التخلف والصراع ،ذلك ان تمكين الجهلة والمتملقين والانتهازيين من الوصول الى المناصب القيادية في الدولة يقود حتماً الى الاستبداد والطغيان والفوضى والفساد وعدم الشعور بالمسؤولية فى المجتمع ، والشعور بالغبن والاجحاف، وتردي الاخلاق العامة وأزدواجيتها ومَدعاةً لنمو ثقافة القسوة والنفاق والدكتاتورية ، وتأليه الذات البشرية التي تفضلت على اولئك الجهلة وسلمتهم مقاليد الامور في البلاد، ومن ثم تكرس كل مصالح الدولة وقوانينها لخدمة اغراضهم غير المشروعة .
   ويعبر احد اساتذة القانون عن ذلك تعبيراً دقيقاً بقوله( ... وكل تشريع يرفع غير الصفوة القادرة ويقيس بغير مقياس  الكفاءة ويصد العبقريات عن مصاعدها ويعيق النخبة عن القيام برسالتها ويلهب بالحرمان والخيبة نفوسها ، لا يمكن اعتباره تشريعاً ظالماً فحسب وانما هو تشريع ينسف قواعد سـلامة المجتمع من اساسها وتغدو اجهزة الحكم في ظلـه فمـاً يلتقـم ويـداً تنتـقـم ). والعدل كغاية سامية يسعى القانون لادراكها تلي في مرتبتها غاية السكينة الاجتماعية، وعند التعارض يميل المشرع الى تغليب السكينة الاجتماعية والتضحيـة بغايـة العـدل.
                               اشترك معنا بارسال تعليقك وارائك 
     



السبت، 18 ديسمبر 2010

العدالة ومبادئها


مما لا شك فيه أن العدالة قيمة إنسانية لا يمكنا طلاقا الحكم عليها بالفناء والزوال. بل يجب على كل أفراد المجتمع حكاماً ومحكومين الاتفاق عليها وحمايتها. وهذه الحماية تكون بفرض القانون وتنفيذه والاحتكام إليه من طرف الجميع. فالاقتصار على فئات محددة من المجتمع والدفع بها إلى احترام القانون دون فئات أخرى تتميز بمزايا الجاه والسلطة والمال والنفوذ يفرغ العدالة من قيمتها الإنسانية والاجتماعية والحقوقية.
إن هناك إجراءات قانونية تحتاج إلى مقاييس معيارية للحفاظ على مميزاتها وقيمها المتعارف عليها. فالعدالة التي تفتقر إلى هذه القيم في مجتمع ما تدفع أفراده إلى فقدان الثقة فيها، وبالتالي تدفعهم إلى البحث عن سبل أخرى للحفاظ على حقوقهم كالالتجاء إلى الخارج مثلاً أو طرق باب منظمات حقوقية وطنية ودولية لحمايتهم من انتفاء العدالة في مجتمعهم. وبالتالي تكون صورة هذا البلد وهذا المجتمع على المحك وتترك أثراً في عقول الآخرين الذين كانوا يعتقدون أن هذا المجتمع يتميز بتطبيق القانون واحترام العدالة فيه.
نحن نحتاج إلى العدالة في مجتمعاتنا كأفراد أكثر منها كمجموعات مثلاً، لأن الفرد إذا ما لم يجد العدالة إلى جانبه في محنة ما يسقط فيها فإنه ينقلب إلى النقيض إلا ما رحم الله من الناس. فالعدالة مبدأ معياري لا يجب الحياد عنه وجعله غير معياري خاصة داخل مجتمع يعاني الكثير من المشاكل كالفقر والأمية والفوارق الطبقية والتمييز الثقافي والمجتمعي.... ولذلك يكون من الخطأ التفكير في الدفع بالعدالة إلى الفناء والموت.
بكل تأكيد العدالة نوع من القيم الاجتماعية السائدة، وقد تكون أكثر من ذلك. فهي تحمي المجتمع من الانحلال والتفسخ وتجعل كل أفراده متساوين في كل شيء وفي كل الأمور الحياتية. بل هي الرباط المتين الذي يربط أفراد المجتمع ويجعلهم صوتاً واحداً لا يقهر. ومادام هذا الأمر غير متوفر فيه فلا داعي لأن نحكم على مجتمع من هذا القبيل بالتماسك والتكامل.
كانت العدالة في وقت من الأوقات وتبعاً لثوابت دينية أو عرفية أو قيمية هي السن بالسن والعين بالعين وبالقصاص من مقترف الجرم كيفما كانت وضعيته، ثم أصبحت اليوم أكثر تطوراً وتغيراً فأصبحت تحتكم إلى قوانين وإجراءات قضائية وعقابية تمر عبر مساطر معقدة تنتهي بأحكام منطوقة أغلبها بالسجن والحبس أو بالغرامة المالية. وهذه التطورات في مفهوم العدالة في أغلب المجتمعات العالمية لم تستطع أن تحقق مفهوم العدل بين المتقاضين والمحتكمين إليها لأنها تفتقر إلى عنصر الحياد والاستقلالية في أغلب المجتمعات. ولذلك فالحكم على العدالة بالانتفاء والغياب ليس حكماً جاهزاً ومطلقاً أساسه المزاجية في الفكر والنظر، بل هي الرؤية العميقة للأمور في مجتمعات زمننا المعاصر التي أصبحت فيها القيم الهدامة والبعيدة عن الأخلاق الإنسانية هي السائدة. فمن أجل السلطة والمال والجاه يمكن الدوس على القيم والضرب بها بعرض الحائط.
ترتكزالعدالة على الإنصاف والمساواة والحقوق الفردية والمباديء المجردة والتطبيق الذي يوائمها. فالإنصاف يكون باحترام مسطرة التقاضي والحكم طبقا للقانون حيث لا ينتج عن هذا الحكم ظلم لطرف دون آخر. وإذا ما أنتج ظلم على طرف فإنه سيكون تأثيره عليه قوياً فيحس بالظلم والإهانة من طرف القضاء والعدالة المفترض فيهما الحفاظ على حقوق الملتجىء إليهما.
وأما المساواة بين أفراد المجتمع في مرحلة التقاضي وفي مستوى التعاطي مع العدالة فإنها تفترض الاحتكام إلى مسألة الخَلْق والانتماء الإنساني دون غيره من الأمور الأخرى كالجاه والسلطة والنسب والمال والغنى... فهذه المرتكزات تنتفي في مرحلة التقاضي واللجوء إلى العدالة، وإذا ما تم استحضارها فإننا سنصلي على العدالة والعدل صلاة الجنازة. فالاحتكام إلى المساواة ينطلق من الاحتكام إلى العدل الإلهي في مسألة التقوى الذي فصل فيها الرسول الكريم (ص) بقوله في الحديث: (لا فرق بين عربي أو أعجمي ولا بين أبيض وأسود.... إلا بالتقوى.) فالتقوى هي المعيار الوحيد في الأفضلية بين الناس عند الله تعالى وكذلك يجب أن تكون المساواة في العدالة البشرية، فالمجرم والمذنب يجب أن يأخذا جزاءهما حسب ما اقترفاه من ذنب أو جرم دون تمييز أو عنصرية حتى ولو كان خصمهما إنساناً ضعيفاً فقيراً لا يملك إلا كرامته ونفسه.
تكون الحقوق الفردية ضرورية عند مسطرة التقاضي والاحتكام إلى العدالة. فحق الدفاع من متطلبات إنجاح أي محاكمة لأنها تمنح المتقاضي الحق في التعبير عن موقفه وأسباب ودوافع ارتكابه للذنب أو الجرم أو أسباب مقاضاته لخصمه. وبدون حق الدفاع لا يستطيع أي قاض يحمي العدالة أن يحكم على المتهم من فراغ. ويبقى للمتقاضي الحق في أن يرد التهم الموجهة إليه مدافعاً عن نفسه دون خوف أو وجل وهذا حق من حقوقه الفردية.
إذن، ترتكز العدالة على الإنصاف والمساواة والحقوق الفردية لتحقيق مجتمع سليم من الاختراق المدمر للقيم والحضارة والثوابت. فالعدالة هي القيمة الأساسية في التنظيمات الاجتماعية والسياسية، فهي توزيع منصف للحقوق بين أفراد المجتمع دون التركيز على مواقع ومراكز النفوذ والسلطة والجاه. فما أن تظهر مثل هذه الظواهر حتى تنتفي العدالة وتصبح مجرد شعارات جوفاء لا تقدم شيئاً للناس. فالمنفعة يجب أن تعم الجميع دون تمييز وتفرض توزيع الحقوق والثروات والإنتاج على أفراد المجتمع حسب مجهوداتهم ومساهماتهم داخله. بل تدعو العدالة إلى محو قيم اللبرالية المتوحشة المبنية على استعباد الناس والفقراء والمحتاجين الذين هم في حاجة إلى لقمة العيش وإلى حقوق آدمية لا صبر على التخلي عليها في حياتهم الدنيوية. فهل يمكننا أن نجزم أن هذا هو الحاصل في مجتمعاتنا المعاصرة؟ بالمطلق الجواب سيكون بالنفي، مادمنا نشاهد ارتكاز الثروة في أيدي فئة صغيرة فقط  في كل المجتمعات العالمية، بل إن الفئة الكبيرة من سكان هذا العالم لا تمتع إلا بربع ما تتمتع به أقلية من الناس يتمركزون في الدول المتقدمة وذات الاقتصادات القوية التي بنيت بالاستعمار والاستيلاء على ثروات المجتمعات الضعيفة التي استعمرتها.
المفترض في العدالة أنها تمنح كل الأفراد الحق في البحث عن مصالحهم الشخصية والمنفعية دون المساس بحقوق الآخرين ومادامت الحدود الدنيا لهذه المسألة – أي احترام حقوق الآخرين- محترمة فإنها لاتنتفي مع العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يتطلب على الدولة حمايتها بكل غال ونفيس وإلا أصبحت الدولة عاجزة عن القيام بدورها الحقيقي الذي خلقت من أجله. ولذلك فإن النفعية والمصالح الشخصية المطلقة تتعارض مع العدالة وتجعلها فارغة من محتواها إذا ما كانت هذه النفعية وهذه المصالح تضرب بعمق مصلحة الآخرين ومصلحة الدولة والمجتمع ككل.
ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن هذه النظرية هي السائدة اليوم في أغلب المجتمعات والدول في العالم، فتغليب مصلحة شخصية لفرد ما أو لجماعة ما هي الغالبة، بل نرى أن كل الوقائع تدل على أن العدالة مجرد شعار فارغ يتبناه البعض للتغطية على ما يقترفه في حق الآخرين وأفراد مجتمعه، ونرى أن المصلحة الشخصية لديه هي الدافع الأول له للخروج بهذه الادعاءات المجانية التي لا تغير من الواقع شيئاً. نحن نؤمن بأن النظام الرأسمالي قد فشل فشلاً ذريعاً في الحفاظ على العدالة الاجتماعية وترك الحبل على الغارب لبعض الفئات لكي تعيث فساداً في مجتمعاتها باسم إيديولوجيات غير مقبولة، بل دفع الكثيرين من أصحاب النفوذ والسلطة ليستولوا على حقوق الآخرين تحت عناوين كثيرة ابتكروها بأنفسهم وجعلوها من المسلمات. ونحن ندرك أيضا أن النظام الاشتراكي هو مجرد كلام فارغ وإيديولوجية لا تقود إلا إلى الهلاك والدمار وتغيير الرسالة الإلهية والدعوة الربانية التي فرضت على الإنسان أن يؤمن باختلاف الأرزاق واحترام العدالة الإلهية والعمل على أساسها فيما بين أفراد المجتمع.
يمكننا أن نقبل في بعض الأحيان أن تكون العدالة ناقصة المظاهر داخل أسرة ما، وهذا منطقي مادامت أن الأسرة التي تنبني على فكرة الذكورة يمكنها أن تدفع إلى تبني عدالة أسرية متفاوتة النسبة كالعلاقة بين الأب والأولاد من الذكور والإناث بتفضيله التعامل مع الذكور بطريقة سلسة أكثر منها مع الإناث في مجتمع محافظ مثلاً دون التقليل من آدميتهن طبعاً. وإلا فإنه سيصبح في حكم الظالم والمستبد. وهذا الأمر يمكنه أن يكون ظرفياً في العديد من المواقف، لكن أن نحاول إسقاط هذا الواقع على المجتمع في التعامل معهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فهذا غير مقبول البتة لأنه سيعمل على تغيير وجه المجتمع وخلق جو من التوتر وعدم الانضباط كما تعيشه العديد من المجتمعات اليوم....
                                                         http://www.jamaliya.com/