الأربعاء، 19 ديسمبر 2012

عقد التدرج المهني في إطار قواعد الشغل (الجزء الثاني )


المبحث الثاني: إبرام عقد التدرج المهني
تطبق على عقد التدرج المهني كسائر العقود أولا وقبل كل شيء القواعد العامة ثم القواعد الخاصة المطبقة على عقد الشغل ومقتضيات ظهير 16 أبريل كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى ظهير 27 مارس 1954 ما لم تتعارض مع القانون 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، وقد حدد هذا القانون نظام التدرج المهني فبين شكليات وشروط عقد التدرج (المطلب الأول) وأوضح التزامات الأطراف (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الشروط والبينات الواجب توفرها في عقد التدرج المهني.
لكي يكون عقد التدرج صحيحا أوجب المشرع أن تتوفر وثيقة التدرج علة شروط (الفقرة الأولى) وبيانات (الفقرة الثانية) كما حددها القانون 12.00.
الفقرة الأولى: شروط إبرام عقد التدرج.
سنتطرق في حديثنا عن هذه الشروط إلى بيان الشروط الواجب توفرها في كل من وثيقة التدرج (أولا) والمتدرج (ثانيا) والمشغل (ثالثا).
أولا: الشروط الواجب توفرها في وثيقة التدرج.
حسب ما قضت به المادة 12 من القانون 12.00، يبرم عقد التدرج المهني بين صاحب المقاولة والمتدرج أو ولي أمره. إلا أنه يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط حددها القانون، حيث يجب أن يحرر العقد في مطبوع تسلمه مجانا الهيئات المكلفة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي بتخطيط التدرج وتنظيمه والإشراف عليه وتتبعه وتقويمه (مراكز التكوين بالتدرج المهني، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وزارة التكوين المهني، اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين...).
كما أنه لابد أن يوقع العقد من طرف صاحب المقاولة والمتدرج أو ولي أمره، ويتم إيداعه لدى مركز التكوين بالتدرج المهني وفقا للشروط التي تحددها الإدارة، غير أنه إذا كان صاحب المقاولة أب المتدرج أو ولي أمره فإن عقد التدرج يأخذ شكل تصريح يدلي به صاحب المقاولة في شكل خاص ووفق نفس الشروط السالفة الذكر.
ثانيا: الشروط الواجبة في صاحب المقاولة.
تنص المادة 7 من القانون 12.00 على أنه يمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل المتدرجين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
أ‌- أن لا يكون صدر في حقه حكم بسبب جناية أو جنحة ذات طابع أخلاقي أو لها علاقة بالإضرار بالقاصرين.
ب‌- أن لا يقل سنه عن 20 سنة.
ت‌- أن ينتدب مؤطرا للتدرج المهني يتكلف بتأطير المتدرجين، ما لم يحتفظ لنفسه بهذه الصفة، ويجب على المؤطر أن يستوفي الشروط المحدد بنص تنظيمي.
ويحدد عدد المتدرجين المسموح باستقبالهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من مراكز التكوين بالتدرج المهني.
ولا يجوز أن يترتب عن استقبال المتدرجين أي تقليص لعدد العاملين بالمقاولة وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.
ثالثا: الشروط الواجبة في المتدرج.
قضت المادة 6 من القانون 12.00 بأنه يمكن أن يقبل متدرج كل شخص تتوفر في الشروط التالية:
أ‌- أن يكون بالغا من العمر 15 سنة على الأقل عند تاريخ إبرام عقد التدرج المهني، ما لم ترخص السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صراحة بخلاف ذلك.
ب‌- أن يثبت استيفاء شروط الولوج المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل حرفة أو تأهيل موضوع التدرج المهني.
الفقرة الثانية: البيانات الواجب تضمينها في عقد التدرج.
إذا كان المشرع المغربي في ظهير 16 أبرل 1940 لم يشترط في عقد التمرين شكلا خاصا، فإنه بالنسبة لقد التدرج المهني أوجب أن يتضمن بيانات حوي هوية المنعاقدين وسنهم وعنوانهم وميدان أو ميادين عمل مقاولة الاستقبال، وعدد العاملين والمستخدمين بالمقاولة.
وعدد المتدرجين بالمقاولة لمتابعة تكوينهم، والحرفة أو التأهيل اللذين سيتم إعداد المتدرج لهما، وكذالك مدة التدرج التي يجب ألا تتجاوز 3 سنوات والمدة التي يلتزم المتدرج، بعد إتمام تكوينه، للعمل لحساب صاحب المقاولة، وهو ما جاءت به المادة 13 من القانون 12.00.
ويعتبر كل عقد للتدرج الهني مقبولا من طرف مركز التكوين المهني إذا لم يشعر المتعاقدين برفضه داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إيداعه وفق الأحكام الواردة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. ويعفى عقد التدرج المهني من رسوم التسجيل (المادة 14).
هذا بالنسبة للشروط والبيانات الواجبة في عقد التدرج المهني. فماذا عن التزامات الأطراف؟
المطلب الثاني: التزامات أطراف عقد التدرج المهني.
يوجب قانون 12.00 مجموعة من الالتزامات، منها ما هو منوط بصاحب الماولة (الفقرة الأولى) وما يجب على المتدرج (الفقرة الثانية) وما يلتزم به مركز التكوين بالتدرج المهني (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: التزامات صاحب المقاولة.
نصت المادة 9 من القانون 12.00 بأنه يجب على صاحب المقاولة أن ميسك سجلا خاصا بالمتدرجين مطابقا للنموذج الذي تحدده الإدارة. ويجب أن يتضمن هذا السجل تواريخ بداية ونهاية التدرج المهني بالنسبة لكل متدرج، كما يجب عليه أن يضع هذا السجل في متناول الهيئات المختصة المكلفة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي بتتبع أنشطة التدرج المهني.
يجب أن يسهر صاحب المقاولة على تكوين المتدرج بطريقة منهجية وتدريجية وأن لا يكلفه بأعمال تفوق طاقته أو يعهد إليه بما ليس له ارتباط بالحرفة أو التأهيل اللذين يتم تأهيله لهما. ويجب عليه أ يزود المتدرج مجانا بالأدوات ومواد العمل اللازمة لتدرجه داخل المقاولة، وأن يحرص على إخبار مركز التكوين بالتردج المهني وأب أو والي المتدرج في حالة تعرض هذا الأخير لحادث أو مرض أو في حالة تغيبه أو إتيانه بعمل أة سلوك يستدعي تدخلا من طرفهما.
كما يتوجب عليه أن يمنح المتدرج جميع التسهيلات التي تمكنه من متابعة تكوينه التكميلي العام التكنولوجي المنظم بمركز التكوين بالتدرج المهني ومن اجتياز تقويم التدرج، وأن يسمح بزيارات الاستطلاع والمراقبة التي تأمر بها الإدارة أو الهيئات المختصة، وأن لا يشغل المتدرج فوق الحصة الأسبوعية المحددة للتدرج المهني، كما أن عليه أن يصرف للمتدرج منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق مع المتدرج أو مع والي أمره.
الفقرة الثانية: التزامات المتدرج.
قضت المادة 10 من القانون 12.00 بأنه على المتدرج أن ينجز الأشغال الموكولة إليه على أن لا يكلفه صاحب المقاولة بأعمال تفوق طاقته أو يعهد إليه بما ليس له ارتباط بالحرفة أو التأهيل اللذين يتم تهييؤه لهما.
كما يجب عليه أن يعتني بالأدوات الممنوحة له وأن يرجعها واحترام أوقات العمل وقواعده والمواظبة على الحضور سواء داخل المقاولة أو في فشاء التكوين المعد من طرف التكوين بالتدرج.
الفقرة الثالثة: التزامات مركز التكوين بالتدرج.
يجب على مركز التكوين بالتدرج أن يمنح للمتدرج به دفتر التدرج المهني المعد لتتبع مراحل التكوين داخل المقاولة. 
ويتعين عليه تحديد البرنامج الزمني والحصة الأسبوعية للتكوين وتواريخ الاختبارات وأمكنتها باتفاق مع صاحب المقاولة، كما أنه يجب على مراكز التكوين بالتدرج المهني تأمين المتدرجين خلال مدة تدرجهم بالمقاولة المستقبلة لهم عن حوادث الشغل (المادة 11).
هذا فيما يخص عقد التدرج، فماذا عن انتهاء هذا العقد؟

المراجع :
- مدونة الشغل.
- محمد الشرقاني، "علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومدونة الشغل"، يناير 2003.
- محمد سعيد بناني، "قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل،علاقات الشغل الفردية"، الجزء الأول مكتبة دار السلام طبعة 2005.
- فاتح كمال، "عقود التكوين المهني في القانون المغربي"، مجلة القصر، عدد 9 شتنبر 2004.
- حمادة محمد أحمد، "الوسيط في علاقات الشغل الفردية"، طبعة 1993.
- عبد العزيز العتيقي، "قانون الشغل المغربي"، مكتبة دار المعارف الجامعية،طبعة 2005.
- السيد محمد السيد عمران، "شرح قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومشروع القانون الجديد".
- رأفت محمد أحمد حماد، "آثار عقد التدريب المهني"، دار النهضة العربية، طبعة 1995.
- زهران محمود همام محمد، "قانون العمل،عقد الشغل الفردي"، طبعة 1998.
- سليم عام أنور،"قانون العمل"، طبعة  2002.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق